السيد هاشم البحراني

412

البرهان في تفسير القرآن

محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « إذا طلق الرجل المرأة وهي حبلى ، أنفق عليها حتى تضع حملها ، فإذا وضعته أعطاها أجرها ولا يضارها إلا أن يجد من هي أرخص أجرا منها ، فإن رضيت بذلك الأجر فهي أحق بابنها حتى تفطمه » . 10840 / [ 2 ] - وعنه : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « لا يضار الرجل امرأته إذا طلقها فيضيق عليها حتى تنتقل قبل أن تنقضي عدتها ، فإن الله عز وجل قد نهى عن ذلك ، فقال : * ( ولا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ) * » . وعنه : عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله . 10841 / [ 3 ] - علي بن إبراهيم ، قال : أخبرنا أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قول الله عز وجل : * ( ومَنْ قُدِرَ عَلَيْه رِزْقُه فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاه اللَّه ) * ، قال : « إذا أنفق الرجل على امرأته ما يقيم ظهرها مع الكسوة ، وإلا فرق بينهما » . 10842 / [ 4 ] - ابن بابويه في ( الفقيه ) : بإسناده ، عن ربعي بن عبد الله والفضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قوله عز وجل : * ( ومَنْ قُدِرَ عَلَيْه رِزْقُه فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاه اللَّه ) * ، قال : « إن أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع الكسوة ، وإلا فرق بينهما » . 10843 / [ 5 ] - علي بن إبراهيم ، قوله تعالى : * ( وأُولاتُ الأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) * « 1 » ، قال : المطلقة الحامل أجلها أن تضع ما في بطنها ، إن وضعت يوم طلقها زوجها فلها أن تتزوج إذا طهرت ، وإن [ لم ] تضع ما في بطنها إلى تسعة أشهر لم تتزوج « 2 » إلى أن تضع . 10844 / [ 6 ] - علي بن إبراهيم : في قوله تعالى : * ( أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ ) * ، قال : المطلقة التي لزوجها عليها رجعة ، لها عليه سكنى ونفقة ما دامت في العدة ، فإن كانت حاملا ينفق عليها حتى تضع حملها . 10845 / [ 7 ] - محمد بن يعقوب : عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن سماعة ، عن الحسين بن هاشم ، ومحمد

--> 2 - الكافي 6 : 123 / 1 . 3 - تفسير القمّي 2 : 375 . 4 - من لا يحضره الفقيه 3 : 279 / 1331 . 5 - تفسير القمّي 2 : 374 . 6 - تفسير القمّي 2 : 374 . 7 - الكافي 6 : 82 / 9 . ( 1 ) الطلاق 65 : 4 . ( 2 ) في المصدر : تبرأ .